١٠٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ عَلَى الْقَبْضِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: «أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ»
١٠٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «أَنْ أَبْتَاعَ لَهُ رَقِيقًا، وَلَا أَبْتَاعَ شَيْئًا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، أَوْ وَالِدِهِ»
١٠٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ: فَبَاعَ إِبْرَاهِيمُ جَارِيَةً لَهُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا؟ ⦗١٤٢⦘ قَالَ: إِنَّا نَضَعُهَا مَوْضِعًا، وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُ أُمِّهَا ١٠٧ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا أُرَاهَا إِلَّا سَوَاءً، لَا أُحِبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ صِغَارًا، وَلَا كِبَارًا
١٠٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «أَنْ أَبْتَاعَ لَهُ رَقِيقًا، وَلَا أَبْتَاعَ شَيْئًا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، أَوْ وَالِدِهِ»
١٠٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ: فَبَاعَ إِبْرَاهِيمُ جَارِيَةً لَهُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا؟ ⦗١٤٢⦘ قَالَ: إِنَّا نَضَعُهَا مَوْضِعًا، وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُ أُمِّهَا ١٠٧ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا أُرَاهَا إِلَّا سَوَاءً، لَا أُحِبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ صِغَارًا، وَلَا كِبَارًا
1 / 141