٩٨ - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَالَتْ: ثُلُثُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.
٩٩ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَوْصَى بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيَغْزُو عَلَيْهِ ابْنُهُ أَوْ وَارِثُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَوْصَى بِمَالٍ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ دَابَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُعْطَ وَارِثُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَلَمْ يَغْزُوا عَلَيْهِ وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَبْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَغْزُو عَلَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ. قُلْتُ: أَفَيَغْزُو عَلَيْهِ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي.
١٠٠ - نا الفزاري قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَشَرِيكًا عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ. وَسَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، وَمِسْعَرًا عَنْهُ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ⦗١٣٩⦘ وَأَمَرْتُ مَنْ سَأَلَ هِشَامًا عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ الْوَصِيُّ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَسُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الْوَصِيُّ مَأْمُونًا. ⦗١٤٠⦘
١٠١ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَى رَجُلٌ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَجَهَّزَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَصْحَابِهِ، أَوْ يُجْعَلَ فِيمَا كَانَ وُجِّهِ فِيهِ.
١٠٢ - قِيلَ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: فَرَسِي لِفُلَانٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفُلَانٌ بِالْكُوفَةِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ بِالْكُوفَةِ كَانَ أَوْ بِالْمِصِّيصَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَضْلٌ. وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا
1 / 138