Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Chercheur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHChercheur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
١ - انْظُر: الْبَيَان ٨ل١١أ، الْمُهَذّب ٢٢٤٢. ٢ - فِي د: (فيذبحه) . ٣ - قَالَ ابْن حجر: "حَدِيث أَن النَّبِي نهى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكله، لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر بعث رجلا إِلَى الشَّام وَفِيه "وَلَا تعقرن شَاة وَلَا بقرة إِلَّا لمأكله.." انْظُر: الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة ٢١٢٠ الْمُوَطَّأ: كتاب الْجِهَاد - النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو ٢٤٤٨. ٤ - الَّذِي وجدته فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز ذبح الْحَيَوَان وَحَرقه وَلَا يجوز عقره؛ لِأَنَّهُ مثلَة وَهُوَ حرَام. وَيجوز الذّبْح عِنْدهم لغَرَض صَحِيح، وَلَا غَرَض أصح من كسر شَوْكَة الْأَعْدَاء، ثمَّ يحرق بالنَّار لينقطع منفعَته عَن الْكفَّار. انْظُر: الْهِدَايَة ٢١٤٢، شرح فتح الْقَدِير ٥٤٧٦، البناية ٥٦٩٥. ٥ - فِي (ضَرُورَة) . ٦ - (المَال) ممسوحة من د. ٧ - (خيلًا) سَاقِطَة من د. ٨ - فِي د: (ويقاتلونهم) .
1 / 311