Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Enquêteur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
La jurisprudence
أما إِذا ١ جهز غازيًا بِأَن٢ أعطَاهُ مركوبه وسلاحه أَو الإِمَام٣ دفع من بَيت المَال فَحسن٤.
رُوِيَ عَن زيد بن خَالِد٥ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "من جهز غازيًا فِي سَبِيل الله فقد غزا" ٦. وَمَا يَأْخُذهُ المرتزقة من مَال الْفَيْء ٧ فَهُوَ حَقهم لَيْسَ بِأُجْرَة ٨: وَيجوز للْإِمَام اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ ٩ للْجِهَاد١٠.
وَلَا يجوز ذَلِك لغير الإِمَام بِغَيْر إِذْنه١١، وَتَكون أجرته من خُمس الْخمس
١ - فِي د: (فَإِذا) .
٢ - فِي ظ: (فَإِن) .
٣ - فِي أ: (مركوبه أَو سلاحه وَالْإِمَام دفع) .
٤ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٠، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢١.
٥ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الْمدنِي، صَحَابِيّ جليل، روى عَن رَسُول الله ﷺ وَأبي طَلْحَة وَعَائِشَة، ولد سنة ٧ ق. هـ، وَاخْتلف فِي سنة وَفَاته قيل سنة ٧١هـ وَقيل ٦٨ هـ. انْظُر: الِاسْتِيعَاب ١/٥٣٩، الْإِصَابَة ١/٥٤٧، التَّارِيخ الْكَبِير ٣/٣٨٤، تَهْذِيب التَّهْذِيب٣/٤١٠، شذرات الذَّهَب ١/٨٤، الكاشف ١/٣٣٨.
٦ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب فضل من جهز غازيًا أَو خَلفه بِخَير ٤/٣٢، صَحِيح مُسلم - كتاب الْإِمَارَة - بَاب فضل إِعَانَة الْغَازِي فِي سَبِيل الله بمركوب وَغَيره وخلافته فِي أَهله بِخَير ٣/١٥٠٧.
٧ - الْفَيْء: مَا أَخذ من أَمْوَال الْكفَّار بِغَيْر حَرْب. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٣٥١.
٨ - انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢٢، شرح روض الطَّالِب ٤/١٨٩.
٩ - الذِّمِّيّ: من أمضى لَهُ عقد الذِّمَّة، وَهُوَ عهد يعْطى للمواطنين غير الْمُسلمين فِي دولة الْإِسْلَام بالحفاظ على أَرْوَاحهم وَأَمْوَالهمْ وَعدم المساس بأديانهم. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٢١٤.
١٠ - انْظُر: الْبَيَان ٨/ل٥ب، الْأَنْوَار ٢/٥٤٩.
١١ - قَالَ النَّوَوِيّ: وَهل لآحاد الْمُسلمين اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ للْجِهَاد؟ وَجْهَان أصَحهمَا: الْمَنْع، لِأَن الْآحَاد لَا يتولون الْمصَالح الْعَامَّة، وَقد يكون فِي حُضُوره مفْسدَة يعلمهَا الإِمَام دون الْآحَاد.
انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٢، شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج ٤/٢١٨.
1 / 277