وَلَا يجب على الْفَقِير الَّذِي لَا يجد ماينفق فِي طَرِيقه فَاضلا عَن١ نَفَقَة عِيَاله وَمن يلْزمه نَفَقَته٢ لقَوْله تَعَالَى٣: ﴿وَلاَ عَلَىَّ الَّذين لاَ يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حرَج﴾ ٤.
وَإِذا كَانَ الْقِتَال على مَسَافَة الْقصر وَلم يقدر على مركوب يحملهُ لَا يجب٥؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيه﴾ ٦.
فَإِن بذل لَهُ الإِمَام مركوبًا يجب أَن يقبل ويجاهد لِأَن مَا يُعْطِيهِ الإِمَام حَقه، وَإِن بذل لَهُ٧ غَيره لَا يلْزمه الْقبُول لِأَنَّهُ اكْتِسَاب مَال تجب بِهِ الْعِبَادَة فَلَا يجب كاكتساب المَال لِلْحَجِّ وَالزَّكَاة٨ ٩.
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين حَال١٠ فَلَيْسَ لَهُ أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذن غَرِيمه١١.
_________
١ - فِي د: (إِلَى) .
٢ - إِن كَانَ الْقِتَال على بَاب الْبَلَد أَو حواليه وَجب عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة الطَّرِيق.
انْظُر: الْمُهَذّب٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين٢/٢١٠، كِفَايَة النبيه الورقة٤ من كتاب السّير.
٣ - فِي أ، د: ﷿ .
٤ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٩١) .
٥ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧، فتح الْوَهَّاب ٢/١٧١.
٦ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) .
٧ - فِي ظ: (بذله) .
٨ - فِي د: (فَلَا يجب اكْتِسَاب المَال لَهُ كَالْحَجِّ وَالزَّكَاة)
٩ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين ١/٢١٠، نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٥٣، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧.
١٠ - (حَال) سَاقِطَة من د.
١١ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، منهاج الطالبين ١٢٦، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٥.
1 / 266