وَيجب على الْأَعْوَر والأعشى وَهُوَ الَّذِي يبصر بِالنَّهَارِ دون اللَّيْل فَإِن١ كَانَ فِي بَصَره سوء نظر٢ إِن كَانَ يدْرك الشَّخْص وَمَا يتقيه من السِّلَاح يلْزمه الْجِهَاد وَإِلَّا فَلَا يلْزمه وَلَا يجب على الْأَعْرَج لعَجزه عَن الْقِتَال سَوَاء كَانَ أعرج الرجل الْوَاحِدَة، أَو أعرج الرجلَيْن.
وَعند أبي حنيفَة٣ جب على أعرج الرجل الْوَاحِدَة٤ ٥.
وَإِن كَانَ الْأَعْرَج يُمكنهُ الْقِتَال على الدَّابَّة وَله دَوَاب لَا يلْزمه لِأَن الدَّوَابّ
_________
١ - فِي م: (وَإِن) .
٢ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٦٣، الْبَيَان ٨/ل ب، رَوْضَة الطَّالِبِيُّ ١٠/٢١٠، الْمُهَذّب ٢/٢٢٩.
٣ - أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت بن زوطي، فَقِيه أهل الْعرَاق، وَإِمَام أَصْحَاب الرَّأْي، ولد سنة ٨٠هـ وَتُوفِّي سنة ١٥٠هـ. انْظُر: تَهْذِيب التَّهْذِيب ١٠/٤٤٩، طَبَقَات الْحفاظ ٨٠، الطَّبَقَات السّنيَّة ١/٨٦، مرْآة الْجنان ١/٣٣٠.
٤ - عِنْد الْبَحْث فِي كتب الْحَنَفِيَّة الَّتِي اطَّلَعت عَلَيْهَا لم أجد هَذَا القَوْل صَرِيحًا فِي أَنه يجب الْجِهَاد على أعرج الرجل الْوَاحِدَة، وَالَّذِي وجدته أَنه لَا يجب الْجِهَاد على المقعد، قَالَ الشَّيْخ الشلبي قَالَ فِي الْمغرب: المقعد الَّذِي لَا حراك بِهِ من دَاء فِي جسده كَأَن الدَّاء أقعده، وَعند الْأَطِبَّاء هُوَ الزَّمن وَذهب كثير من الْحَنَفِيَّة فِي بَيَان معنى المقعد أَنه الْأَعْرَج فعلى هَذَا لَا اخْتِلَاف بَين الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة فِي أَن أعرج الرجل الْوَاحِدَة، لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد.
انْظُر: الْهِدَايَة ٢/١٣٥، الْكتاب ٤/١١٥، شرح فتح الْقَدِير ٥/٤٤٣، شرح أَحْمد الشلبي على تَبْيِين الْحَقَائِق ٣/٢٤١، البناية ٥/٦٤٧، الدّرّ الْمُنْتَقى ١/٦٣٣، حَاشِيَة ابْن عابدين ٤/١٢٦.
٥ - (أَو أعرج الرجلَيْن، وَعند أبي حنيفَة يجب على أعرج الرجل الْوَاحِدَة) سَاقِطَة من ظ.
1 / 264