Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Chercheur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHChercheur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
١ - فِي م: (وَإِن) . ٢ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٦٣، الْبَيَان ٨/ل ب، رَوْضَة الطَّالِبِيُّ ١٠/٢١٠، الْمُهَذّب ٢/٢٢٩. ٣ - أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت بن زوطي، فَقِيه أهل الْعرَاق، وَإِمَام أَصْحَاب الرَّأْي، ولد سنة ٨٠هـ وَتُوفِّي سنة ١٥٠هـ. انْظُر: تَهْذِيب التَّهْذِيب ١٠/٤٤٩، طَبَقَات الْحفاظ ٨٠، الطَّبَقَات السّنيَّة ١/٨٦، مرْآة الْجنان ١/٣٣٠. ٤ - عِنْد الْبَحْث فِي كتب الْحَنَفِيَّة الَّتِي اطَّلَعت عَلَيْهَا لم أجد هَذَا القَوْل صَرِيحًا فِي أَنه يجب الْجِهَاد على أعرج الرجل الْوَاحِدَة، وَالَّذِي وجدته أَنه لَا يجب الْجِهَاد على المقعد، قَالَ الشَّيْخ الشلبي قَالَ فِي الْمغرب: المقعد الَّذِي لَا حراك بِهِ من دَاء فِي جسده كَأَن الدَّاء أقعده، وَعند الْأَطِبَّاء هُوَ الزَّمن وَذهب كثير من الْحَنَفِيَّة فِي بَيَان معنى المقعد أَنه الْأَعْرَج فعلى هَذَا لَا اخْتِلَاف بَين الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة فِي أَن أعرج الرجل الْوَاحِدَة، لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد. انْظُر: الْهِدَايَة ٢/١٣٥، الْكتاب ٤/١١٥، شرح فتح الْقَدِير ٥/٤٤٣، شرح أَحْمد الشلبي على تَبْيِين الْحَقَائِق ٣/٢٤١، البناية ٥/٦٤٧، الدّرّ الْمُنْتَقى ١/٦٣٣، حَاشِيَة ابْن عابدين ٤/١٢٦. ٥ - (أَو أعرج الرجلَيْن، وَعند أبي حنيفَة يجب على أعرج الرجل الْوَاحِدَة) سَاقِطَة من ظ.
1 / 264