27

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Chercheur

راوية بنت أحمد الظهار

Maison d'édition

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة (٣٤)

Année de publication

العدد (١١٧)

فصل: فِي الْأَعْذَار١: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلاَ عَلَى اَلْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِين لَا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجُ﴾ ٢. وَقَالَ تَعَالَى٣: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ وَلا عَلَى المَرِيَض حَرَجٌ﴾ ٤. لَا يجب٥ الْجِهَاد على المعذورين من النِّسَاء وَغير الْمُكَلّفين من الصّبيان والمجانين، وَلَا على الضُّعَفَاء٦، وحدّه أَن من كَانَ بِهِ عِلّة لَا يُمكنهُ الْمُحَاربَة مَعهَا والثبوت٧ على الدَّابَّة إِلَّا بِمَشَقَّة شَدِيدَة٨ فَلَا جِهَاد عَلَيْهِ فَلَا يجب الْجِهَاد على النِّسَاء لِأَنَّهُنَّ يضعفن عَن الْقِتَال. سَأَلت عَائِشَة٩ ﵂ ١٠ رَسُول الله ﷺ

(فِي الْأَعْذَار) سَاقِطَة من أ. ٢ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٩١) . ٣ - (تَعَالَى) سَاقِطَة من أ. ٤ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) . ٥ - فِي د: (وَلَا يجب) . ٦ - انْظُر: منهاج الطالبين ١٢٥، التَّنْبِيه ١٤٢. ٧ - فِي ظ: (واللبوت) . ٨ - فِي ظ: (جَدِيدَة) . ٩ - عَائِشَة بنت أبي بكر الصّديق تكنى بِأم عبد الله ابْن أُخْتهَا، زوج النَّبِي ﷺ وَأحب زَوْجَاته إِلَيْهِ، كَانَت أفقه النِّسَاء، مَاتَت سنة ٥٧ هـ، وَقيل: ٥٨ هـ، وَقيل: ٥٦ هـ، ودفنت بِالبَقِيعِ وَصلى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَة. انْظُر: الِاسْتِيعَاب ٤/٣٤٥، الْإِصَابَة ٤/٣٤٨، تقريب التَّهْذِيب ٢/٦٠٦، خُلَاصَة تذهيب التَّهْذِيب ٣/٣٨٧، الرياض المستطابة ٣١٠. ١٠ - ﵂ سَاقِطَة من د، ظ.

1 / 261