وقدم للإباحة في «إدراك الغاية». ونقل أبو طالب: هو طلاق السنة. وقدم في «الانتصار» رواية تحريمه حتى تفرغ العدة. وجزم به في «الروضة». والله أعلم بالصواب.
فصل
وإنما عملت هذا الكتاب لأنصف بين الفريقين، فإن الجد جمال الدين الإمام، والشيخ تقي الدين في جهة، وقد صنف جمال الدين فيه كتابًا في أنه واحدة. وابن رجب في جهة، فإنه صنف في الوقوع كتابًا، وابن القيم ذكر القولين، لكن ميله إلى عدم الوقوع.
فليختر العاقل ما يوجب الإنصاف، ويختار جوابًا يقدم به على رب العباد، ولا يختار شيئًا حمية ورياء؛ فإن الدنيا مفروغ منها، وهي زائلة، فيتخذ لنفسه ما يصلح لنفسه، وليتخذ جوابًا يقف به بين يدي الله -﷿-، حين يقف حاسرًا عريان مكشوف الرأس حيران، فالدنيا جميعها ما تساوي فلسًا. ولينصف حيث يجب الإنصاف، ولا يقل في المسائل باجتهاد نفسه؛ فإن العلماء رعاة على دين الله، والراعي مسؤول
1 / 503
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره