67Siyar Haththسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEnquêteurالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)Maison d'éditionدار النوادرÉditionالأولى ١٤٢٨ هـAnnée de publication٢٠٠٧ مGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالمذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة.المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان.المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي.المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن1 / 483CopierPartagerDemander à l'IA