Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه كما كان الى أجله
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم
قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا يملكه
قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا
Page inconnue