Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم
قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير الى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج الى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت الى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في قول أبي حنيفة
Page inconnue