Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير شهود هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال لأنه كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا كان بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في هذا باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في دينهم نكاحا فهو جائز
قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما جميعا أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم
قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق بينهما قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات
Page inconnue