Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن الزوج حين أسلم وخرج الى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو إلى منها او ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت الى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل
قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت وخرجت الى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب
Page inconnue