Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف العشر مضاعفا
قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم قد أخذها بالشفعة
قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم
قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم
قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان
قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر الى أن ضوعف عليها العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة
قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه
قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر
Page inconnue