Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
خير للمسلمين عمل به الإمام
15 -
قال أبو يوسف وسألته هل يفادى أسرى المشركين بأسرى المسلمين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك وكان يكره أن يفادى أسرى المشركين بمال يأخذه
16 -
قال أبو يوسف وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل والغنم فيعجزون عن سوقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم عليهم قال أكره أن تعرقب أو يمثل بها فلا بأس بأن تذبح وتحرق بالنار حتى لا ينتفع بها العدو قال أبو حنيفة إذا أصاب المشركون عبدا أو دابة أو ثوبا فأصابه المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن فإن أبا حنيفة قال إذا وجده بعد القسمة لم يأخذه بشيء لأنه يعطي مثل كيله أو وزنه وقال أبو حنيفة إذا أبق العبد الى العدو فأخذه ثم ظهر المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة ولا يشبه هذا العبد الآبق الأسير يأسرونه أو المتاع يحرزونه وقال أبو حنيفة لو انفلتت اليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليها قال إن وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة أخذها بالقيمة وقال أبو حنيفة العبد يخالف الدابة المنفلتة وقال أبو يوسف ومحمد هذا كله واحد إذا أخذوه في بلادهم آبقا أو منفيا أو أسروه فإن وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال أبو حنيفة إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا سبيل له لمولاه عليه في قولهم جميعا إلا في الآبق فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شيء
ولو أن رجلا اشترى عبدا من المشركين قد كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه بالثمن إن شاء فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا حنيفة قال ليس لمولاه عليه سبيل
Page 250