Les Siyar
السير
Chercheur
مجيد خدوري
Maison d'édition
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1975
8 -
قال أبو يوسف وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانه لا يطيقون القتال فنهى عن ذلك وكرهه
9 -
وسألت عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله ويأتي به الإمام قال أبو حنيفة أي ذلك فعل فهو حسن وقال أبو يوسف ومحمد أي ذلك كان أحسن وأفضل للمسلمين فليفعله
10 -
قال أبو يوسف وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون جيفته من المشركين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها فإذا طابت بها أنفسهم فهو جائز وقال أبو يوسف أكره ذلك وأنهي عنه ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم
11 -
قال أبو يوسف وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب فيغنمون الغنيمة فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها فقال يشركونهم في ذلك لإن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد لأنهم في دار الحرب
12 -
قال أبو يوسف وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب هل لأميرهم أن ينفل قال قبل الغنيمة فيقول من أصاب شيئا فله كذا وكذا وأما أن ينفل بعدما يصيبون الغنيمة فلا ينبغي له ذلك
13 -
وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب هل ترى بذلك بأسا وهل لهم سهم في الغنيمة قال لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها وقال ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم
14 -
قال أبو يوسف وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم قال أبو حنيفة لا يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئا وقال أي ذلك
Page 249