74Le JeûneالصيامJafar ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEnquêteurعبد الوكيل الندويMaison d'éditionالدار السلفيةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٢Lieu d'éditionبومبايGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhHadith١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ «لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا، وَهِيَ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى»1 / 103CopierPartagerDemander à l'IA