64Le JeûneالصيامJafar ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEnquêteurعبد الوكيل الندويMaison d'éditionالدار السلفيةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٢Lieu d'éditionبومبايGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhHadith١١١ - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا «أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِرُخْصَةِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ تَيْسِيرًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يُسِّرَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ يُسِّرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ»1 / 92CopierPartagerDemander à l'IA