ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف (1) الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأتباعهم. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه.. (2) إلخ.
قلت: ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين، وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها. وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (3) ولم يشر إلى قول ولا خلاف ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد (4) والإرشاد (5) وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب، لا يقال قد قال المحقق رحمه الله في النافع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة (6).
وقال في المعتبر: الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: وما ذكره الأصحاب ربما عولوا.
فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Page 70