Siraj Wahhaj
السراج الوهاج
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثانية 1413
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Siraj Wahhaj
Ibn Sulayman Fadil Qatifi d. 950 AHالسراج الوهاج
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثانية 1413
Genres
الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه لأنه لا يدل على شئ منه. وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل على عدم الملك في زمن الظهور، وهذا لا يخلو من تكلف.
قوله: الثالثة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض.. إلخ (3).
أقول: قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله، وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (4)، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى، على أن هذا كله بحث في المسألة من حيث هي، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك، نظرا إلى ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء (ادعاء خ ل) وستسمع عن قريب بطلانها.
قوله: وفي التذكرة (5) رواه كذا قال: يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى (6).
أقول: الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا بد
Page 61
Entrez un numéro de page entre 1 - 111