أقول: مسلم أنه أطلق، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار لا عدم نفوذ البيع تبعا لآثار التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته.
قوله: ثم قال: وقال ابن إدريس (1): " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض "، ومراده بذلك أيضا أن ابن إدريس أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ (رحمه الله) عدم جوازه. (2) أقول: أسند إلى نفسه بصيغة الجمع وإلى أهل زمنه ظاهر أو هو زمن الغيبة فلا إطلاق بالنسبة إليها ولو شوحح في ذلك مع فساد المشاحة كما لا يخفى، قلنا:
ظاهر كلامه فيما سوى الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لإيراده قول ابن إدريس " لا نفس الأرض " فائدة، وكلام الشهيد يقتضي نفوذ التصرف مطلقا في الغيبة، وكلام الشيخ يقتضي المنع، وكلام ابن إدريس يقتضي تخصيص الجواز بما سوى نفس الأرض، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد إلى كون البيع لآثار التصرف مخصوص بالغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حررناه وأزلنا اللبس عنه والحمد لله.
قوله: في المقدمة الثانية في بيان أرض الأنفال والآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال (3).
أقول: لا نقض يتعلق بهذا إلا أن فيه نكتة أحببت الإشارة إليها حيث أهملها، إما لاختياره الإطلاق كغيره أو لغير ذلك، وهي أن المراد بما ذكر كل ما كان كذلك أو ما كان في ملكه أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم
Page 53