Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
وجمعة الامام صحيحة ومقابل الأظهر لا تصح بمن ذكر
ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر ان تم العدد بغيره
ومقابل الأظهر لا تصح
والا
بأن تم العدد به
فلا
تصح ولو بان حدث الأربعين أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا وتصح جمعة الامام فيهما والمتطهر بخلاف مالو بانوا عبيدا أو نساء
ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح
ومقابله تحسب
الخامس
من الشروط الزائدة
خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما
أي الحمد والصلاة
متعين
فلا يجزئ الشكر والثناء ويتعين لفظ الجلالة مع مادة الحمد ولا يجزئ الرحمة بدل الصلاة بل الواجب مادتها مع لفظ ظاهر خاص به صلى الله عليه وسلم كأحمد أبوالعاقب فلا يكفي الضمير
والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها
فيكفي ما دل على الموعظة كأطيعوا الله
على الصحيح
ومقابله يتعين لفظ الوصية
وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في احداهما
ويكتفى بشطر آية طويلة
وقيل
تتعين الآية
في الأولى
فلا تجزئ في الثانية
وقيل
تتعين
فيهما وقيل لا تجب
في واحدة منهما بل تستحب وعلى المعتمد يستحب في الأولى قراءة ق بأكملها
والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية
بأخروى
وقيل لا يجب
بل يستحب ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه من غير مجازفة في وصفه ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإعانة على الحق
ويسترط كونها
أى الخطبة
عربية
فيجب أن يتعلمها واحد من القوم إن أمكن فان لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم فان لم يمكن تعلم العربية خطب بلغته ويجب أن تكون الخطبة
مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال
ويشترط
القيام فيهما إن قدر
فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا
ويشترط
الجلوس بينهما
ولا بد من الطمأنينة
ويشترط
إسماع أربعين كاملين
بأن تنعقد بهم الجمعة فيرفع صوته بحيث يسمعهما من ذكر فلو كانوا صما أو في بعد لم تصح الخطبة
والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات
والقديم يحرم
Page 87