Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
Mohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi d. 1337 AHالسراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول
وإذا نوى عددا فله أن يزيد
على ما نواه
وأن
ينقص بشرط تغيير النية قبلهما
أي الزيادة والنقص
وإلا
أي وإن لم يغير النية
فتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء
بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى القعود
قلت نفل الليل
المطلق
أفضل
من نفل النهار
وأوسطه أفضل
من طرفيه
ثم آخره
أفضل من طرفه الأول
ويستحب
أن يسلم من كل ركعتين
ليلا أو نهارا
ويسن التهجد
وهو صلاة التطوع بالليل بعد النوم
ويكره قيام كل الليل دائما
وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب
ويكره
تخصيص ليلة الجمعة بقيام
أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب
ويكره
ترك تهجد اعتاده
بلا عذر
والله أعلم
فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =
وأقلها إمام ومأموم
هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة
ولو للنساء
وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية
فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض
فإن امتنعوا كلهم قوتلوا
أي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح
ومقابله يتأكد في حقهن
قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية
لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء
وقيل
Page 66