Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
عمدا
والكثرة
والقلة
بالعرف
فما يعده الناس قليلا فهو قليل
فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت
سواء كانت من جنس كثلاث خطوات أو أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل
وتبطل بالوثبة
أي القفزة
الفاحشة
صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه
من غير تحريك كفه
في سبحة أو حك
أو تحريك لسانه أو أجفانه وأما إن حرك كفه مع أصابعه ميواليا فتبطل بالثلاث
في الأصح
ومقابله تبطل
وسهو الفعل الكثير كعمده
في بطلان الصلاة بالكثير منه
في الأصح
ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل
وتبطل بقليل الأكل
بالضم أي المأكول
قلت إلا أن يكون ناسيا
للصلاة
أو جاهلا تحريمه والله أعلم
أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم ومرجع القلة والكثرة العرف
فلو كان بفمه سكرة فبلع
بكسر اللام وفتحها
ذوبها بطلت في الأصح
ومقابله لا تبطل فالتوقي عن المفطر شرط كالتوقي عن الأفعال الكثيرة
ويسن للمصلي
إذا توجه
إلى جدار أو سارية
على جهة السنية في السترة
أو عصا مغروزة
عند عجزه عن الجدار والسارية
أو بسط مصلى
كسجادة عند عجزه عن العصا
أو خط قبالته
أي تجاهه خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى فإذا فعل بالسنة كذلك سن له
دفع المار
بينه وبينها
والصحيح تحريم المرور حينئذ
أي حين سن الدفع وهو إذا توجه لما تقدم ولم يقصر المصلي بوقوفه في قارعة الطريق ولم يتباعد عن السترة فإن اختل شرط من ذلك لم يحرم المرور ولكن الأولى تركه
قلت يكره الالتفات
بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة
لا لحاجة
وأما لها فلا يكره
ويكره
رفع بصره إلى السماء
ولو أعمى ويكره نظر ما يلهي عن الصلاة
ويكره
كف شعره أو توبه
فيكره أن يصلي وتشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر
ويكره
وضع يده على فمه بلا حاجة
فإن كان لها كما إذا تثاءب فإنه لا يكره بل يستحب
ويكره
القيام على رجل
واحدة
وتكره
الصلاة حاقنا
أي مدافعا للبول (أو حاقبا) أي مدافعا للغائط أو خازقا أي
Page 57