Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
كالثوب الرقيق
ويجب ستر أعلاه
أي يجب إن يستر أعلى الثوب
وجوانبه
العورة فستر مصدر مضاف لفاعله
لا أسفله
أي الساتر لها
فلو رؤيت عورته
أي المصلي
من جيبه
أي طوق قميصه
في ركوع أو غيره لم يكف
الستر به وتفسد الصلاة عند حصول الرؤية لا قبلها
فليزره
أي الساتر أو يشد وسطه
حتى لا ترى عورته منه ولو رؤيت من ذيله لم يضر
وله ستر بعضها أي عورته
بيده في الأصح
ومقابله لا يصح
فإن وجد كافي سوأتيه
أي قبله ودبره
تعين
الستر
لهما
للاتفاق على أنهما عورة
أو
وجد كافي
أحدهما
أي السوأتين
فقبله
يستره وجوبا
وقيل
يستر
دبره
وجوبا
وقيل يتخير
بينهما
ورابع شروط الصلاة
طهارة الحدث
الأصغر وغيره
فإن سبقه
الحدث غير الدائم
بطلت
صلاته أما الدائم كسلس فلا يضر
وفي القديم يبني
على صلاته فيتطهر ويدخل في الصلاة ويكملها بشرط أن لا يتكلم لغير حاجة وان يبادر وان احدث مختارا بطلت صلاته باتفاق
ويجريان
أي القولان الجديد والقديم
في كل مناقض
أي مناف للصلاة
عرض بلا تقصير
من المصلي
وتعذر دفعه في الحال
كحدوث نجاسة على ثوبه أو بدنه
فإن أمكن
دفعه في الحال
بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير
وان قصر
في دفعه
بأن فرغت مدة خف فيها
أي الصلاة
بطلت
قطعا بلا خلاف ولا بد أن يدخل في الصلاة وهو يظن بقاء المدة إلى فراغه منها فإن علم انقضاءها فيها فلا تنعقد
وخامس الشروط
طهارة النجس
الذي لا يعفى عنه
في الثوب والبدن والمكان
فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده وأما النجس الذي يعفى عنه فلا يضر
ولو اشتبه طاهر ونجس
من نحو ثوبين
اجتهد
فيهما للصلاة فلو اجتهد في ثوبين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وأعاد
ولو نجس
بفتح الجيم وكسرها
بعض ثوب أو بدن
أو مكان
وجهل
ذلك البعض
وجب غسل كله
لتصح الصلاة فيه ولا يجتهد نعم إذا كان المكان واسعا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد إلى إن يبقى موضع قدر النجاسة
فلو ظن طرفا
من ثوب مثلا أنه نجس والثاني طاهر
لم يكف غسله على الصحيح
ومقابله يكفي
ولو غسل نصف
نحو ثوب
نجس ثم
غسل
باقيه فالأصح
Page 53