Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
الفراق والسراح
وأطلقتك وأنت مطلقة
بسكون الطاء
كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال
على حرام
أو حلال الله على حرام
أو أنت على حرام
فصريح في الأصح
عند من اشتهر عندهم
قلت الأصح أنه كناية والله أعلم
ولو قال على الطلاق فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه
وكنايته
أي الطلاق
كأنت خلية
أي مني
برية
بهمزة وبدونها
بتة
أي مقطوعة الوصلة
بتلة
أي مقطوعة النكاح
بائن
من البين وهو الفراق
اعتدى استبرئي رحمك
لأني طلقتك
الحقي بأهلك حبلك على غاربك
أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره
لا أنده سربك
أي لا أهتم بشأنك لأنك مطلقة والنده الزجر والسرب بفتح السين ما يرعى من المواشي وبكسرها جماعة الظباء
أعزبي
أي تتباعدي
أغربي
أي كوني غريبة بلا زوج
دعيني
أي اتركيني
ودعيني
من الوداع
ونحوها
أي هذه الألفاظ
والاعتاق
صريحة وكنايته
كناية طلاق
فاذا قال لزوجته أعتقتك ونوى الطلاق طلقت
وعكسه
أي الطلاق ريحه وكنايته كناية عتق
وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه
أي الظهار ليس كناية طلاق فاذا قال لزوجته أنت طالق ونوى الظهار أو أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه بل ينفذ مضمون لفظه نعم لو قال أنت علي حرام كظهر امي فالمجموع كناية في الطلاق
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
ما نواه
أو نواهما
أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين
تخير وثبت ما اختاره
منهما
وقيل
الواقع
طلاق وقيل ظهار أو
نوى بذلك
تحريم عينها
أو وطئها
لم تحرم
وكره منه ذلك
وعليه كفارة يمين
أي مثلها ولا تتوقف على الوطء
وكذا
لا تحرم وعليه كفارة
إن لم تكن
له
نية في الأظهر والثاني
أي مقابل الأظهر هذا القول
لغو
فلا كفارة فيه
وإن قاله
أي أنت على حرام ونحوه
لأمته ونوى عتقا ثبت
ولا مجال للطلاق والظهار فيها
أو تحريم عينها
أو نحوه
أو لا نية
له
Page 409