Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
في حقه أصلا والليل تبع
وليس للأول
أي من ليلة أصل
دخول
ولو لحاجة كعيادة
في نوبة على أخرى
من الزوجات
إلا لضرورة كمرضها المخوف
وخوف النهب والحريق
وحينئذ
أي حين الدخول لضرورة
إن طال مكثه
عرفا
قضى
من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه
وإلا
بأن لم يطل
فلا
يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث
وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه
كتعريف خبر
وينبغي
إذا دخل نهارا
أن لا يطول مكثه
فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة
والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة
وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال
والصحيح
أن له ما سوى وطء من استمتاع
ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز
والصحيح
أنه يقضى إن دخل بلا سبب
ومقابله لا يقضى
ولا تجب تسوية في
قدر
الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة
ليلة فلا يجوز تبعثهضا
وهو أفضل
من الزيادة عليها
ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب
بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة الى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر
والصحيح وجوب قرعة
بين الزوجات
للابتداء
بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها وهكذا الى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب
وقيل يتخير
بينهن
ولا يفضل في قدر نوبة
أي يحرم عليه ذلك
لكن لحرة مثلا أمة
ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا
وتختص بكر جديدة عند زفاف
وهو حمل العروس لزوجها
بسبع بلا قضاء
للباقيات
وتختص
ثيب بثلاث
لزوال الحشمة بينهما
ويسن تخييرها
أي الثبت
بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء
لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث
ومن سافرت
منهن
وحدها بغير إذنه فناشزة
فلا قسم لها
وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها
كحج
لا
يقضى لها
في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن
دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولا
Page 399