Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ايسر بيسرة ولده
لم ينفسخ النكاح في الاصح
لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه
وليس له نكاح امة مكاتبه
لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز
فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح
كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد
فصل في نكاح الرقيق من عبد او امة
السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد
والقديم يضمنها
وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد
كالحاصل بالحرفة
والنادر
كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد
فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح
سواء الحاصل قبل النكاح وبعده
وكذا رأس مال
بيده فيجبان فيه
في الاصح
ومقابله المنع
وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته
يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه
وفي قول
هما
على السيد وله
أي السيد
المسافرة به ويفوت الاستمتاع
بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه بعد طلبها كانت ناشزة
واذا لم يسافر
السيد بعبده
لزمه تخليته للا للاستمتاع
بزوجته على حسب العاده
ويستخدمه
السيد
نهارا ان تكفل المهر والنفقة
وهو موسر
والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل
لتلك المدة
ومن
كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة
وان زادت على اجرة المثل
ولو نكح
العبد
فاسدا
لعدم اذن سيده مثلا
ووطئ
وزجته
فمهر مثل فى ذمته
للزومه برضا مستحقه
وفى قول
قديم يجب
في رقبته
ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما
واذا وزج
السيد
امته استخدمها نهارا
أي له ذلك
وتسلمها للزوج ليلا
وجوبا على حسب المعتاد من
Page 386