Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
أن يخطب خامسة
لا
يحل
تصريح لمعتدة
رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة
ولا تعريض لرجعية
والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك
ويحل تعريض في عدة وفاة
ولو حاملا
وكذا لبائن
بطلاق أو فسخ
في الأظهر
ومقابله المنع
وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا باذنه
مع ظهور الرضا لاحياء واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن وكذا إذا لم يكن صرح باجابته أو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة
فان لم يجب ولم يرد
بأن سكت عن التصريح للخاطب باجابة أو رد
لم تحرم في الأظهر
ومقابله تحرم
ومن استشير في خاطب
أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة
ذكر
المستشار وجوبا
مساوية
أي عيوبه
بصدق
ان لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها فان اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرها وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وام لم يستشره
ويستحب
للخطاب
تقديم خطبة
بضم الخاء وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله مختتم بالوصية والدعاء
قبل الخطبة
بكسر الخاء وهي التماس التزويج
وتقديم خطبة أخرى
قبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت
نكاحها
صح النكاح
مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول
على الصحيح
ومقابله ال يصح
بل يستحب ذلك
الذكر
قلت الصحيح لا يستحب
ذلك بل يستحب تركه
والله أعلم فان طال الذكر الفاصل
بين الايجاب والقبول عرفا
لم يصح
النكاح
فصل
في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان وبدأ بالأول فقال
إنما يصح النكاح بايجاب وهو
قول الولي
زوجتك أو أنكحتك
ابنتي مثلا
وقبول
وهو
أن يقول الزوج تزوجت
ها
أو نكحت
ها
أو قبلت نكاحها
Page 362