Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
Mohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi (d. 1337 / 1918)السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بصفة الشهود
ويغني عنها الاستفاضة
بين الناس
وكذا تصديق رب الدين
فى الغارم
وتصديق
السيد
فى المكاتب
فى الأصح
ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة
ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور
يعطى كل منهما
كفاية العمر الغالب
وفسر ذلك بقوله
فيشتري به عقارا يستغله
ويستغنى به عن الزكاة
والله أعلم
فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة
ويعطى
المكاتب والمغارم قدر دينه
فقط
ويعطى
ابن السبيل ما يوصله مقصده أو
ما يوصله
موضع ماله
ان كان له مال فى طريقه
ويعطى
الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة
لنفسه وعياله
ذاهبا وراجعا ومقيما هناك
فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها
ويعطى
فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له
فلا يسترد منه إذا رجع
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو
كان قصيرا لكن
كان
كل منهما
ضعيفا لايطيق المشي
فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب
ويهيأ لهما
ما ينقل عليه
كل منهما
الزاد ومتاعه
من دابه او مركب
الا ان يكون
المتاع
قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
فلا يهيأ له ذلك
ومن فيه صفتا استحقاق
للزكاة كالفقر والغرم
يعطي بإحداهما فقط في الأظهر
ومقابله يعطي بهما
فصل فى حكم استيعاب الاصناف
اى تعميم
الاصناف
الثمانية ولو بزكاة الفطر
ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين
منهم تقسم بينهم بالسوية
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك
احاد كل صنف وجوبا
ان انحصر المستحقون في البلد
بان سهل ضبطهم
Page 357