Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
حتى تطلع الشمس
ولو بعضها
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار
وهو الإضاءة
قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة
ولا يكره تسمية الصبح عداة
ويكره
النوم قبلها
أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم
ويكره
الحديث بعدها
أي بعد فعلها
إلا في خير والله أعلم
كذا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أهله واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعها وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه
ويسن تعجيل الصلاة
ولو عشاء
لأول الوقت
إذا تيقنه
وفي قول تأخير العشاء
ما لم يجاوز وقت الاختيار
أفضل ويسن الإبراد بالظهر
أي تأخير فعلها عن أول وقتها
في شدة الحر
إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة
والأصح اختصاصه
أي الإيراد
ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
ويمشون إليه في الشمس فلا يسن الإبراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه
ومن وقع بعض صلاته في الوقت
وبعضها خارجه
فالأصح أنه إن وقع
في الوقت
ركعة فالجميع أداء وإلا
بأن وقع فيه أقل من ركعة
فقضاء
ومقابل الأصح وجوه ثلاثة أحدها إن الجميع أداء تبعا لما في الوقت وثانيها إن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت وثالثها ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء
ومن جهل الوقت اجتهد
جوازا أن قدر على اليقين ولو بالصبر وإلا فوجوبا
بورد ونحوه
كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد وإذا اخبره ثقة عن علم وجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ويجوز تقليد المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد
فإن تيقن صلاته
التي صلاها باجتهاد
قبل الوقت قضى في الأظهر ومقابله لا قضاء اعتبارا ظنه
وإلا
بأن لم يتيقن
فلا
قضاء
ويبادر بالفائت
ندبا إن فاته بعذر ووجوبا أن فاته بغيره
ويسن ترتيبه
أي الفائت
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
أي قضاءها فان فات فوت الحاضرة لزمه البداءة بها وشمل ذلك ما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائتة عليها
وتكره الصلاة
تحريما
عند الاستواء
وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة الإعادة
Page 35