339

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة

وهي الخلاص وقيل لا تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء

وصيغتها

وهي الركن الرابع

أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه

بعد موتي كذا

أو أعطوه بعد موتي

كذا

أو جعلته له أو هو له بعد موتي

وهذه كلها صرائح

فلو اقتصر على

قوله

هو له باقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية

لكنه من الكنايات

وتنعقد

الوصية

بكناية

مع النية كعبدي هذا لزيد

والكتابة كتاية

فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت

وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين

كزيد

اشترط القبول

كالهبة

ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط بعد موته

أي الموصى

الفور

في القبول

فان مات الموصى له قبله

أي الموصى

بطلت أو بعده

قبل قبوله ورده

فيقبل وارثه

الوصية أو يرد

وهل يملك الموصى له

الوصية

بموت الموصى أم بقبوله أم

ملك الوصية

موقوف فان قبل بان أنه ملك

الوصية

بالموت وإلا

بأن لم يقبلها

بان

أنها

للوارث أقوال أظهرها الثالث

وأهل العربية يعينون أن يؤتى بعد هل بأو والفقهاء كثيرا ما يستعملون هل بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها بأم

وعليها

أي الأقوال الثلاثة

تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة وعلى الثاني لا ولا

ونطالب الموصى له

بالعبد مثلا أي يطالبه الوارث

بالنفقة إن توقف في قبوله ورده

فان لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بينهما فان لم يفعل حكم بالبطلان

فصل

في أحكام الوصية

اذا أوصى بشاة تناول

اسم الشاة

صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

بفتح العين وتسكن

وكذا ذكر

يتناوله اسم الشاة

في الأصح

Page 340