Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ولدى الأم في الثلث
وتسمى هذه المسألة أرضا بالحمارية وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر
ولو كان بدل الأخ
لأبوين
أخ للأب سقط
فليس كالأخ لأبوين في الارث في هذه المسألة
ولو اجتمع الصنفان
أي الأشقاء وأولاد الأب
فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه
فان كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الاب وهكذا في جميع ما تقدم
إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت
من الأب
لا يعصبها إلا أخوها
فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة
وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم
وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين فأراد هنا أن يشير إلى العصبة مع غيره فقال
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالأخوة
ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله
فتسقط أخت لأبوين
اجتمعت
مع البنت
أو بنت الابن الاخوة
والأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا
فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض
لكن يخالفوهم
أي آباؤهم
في أنهم لا يردون الأم إلى السدس
بخلاف آبائهم
ولا يرثون مع الجد
بل يسقطون به
ولا يعصبون أخواتهم
إذ هم من ذوي الأرحام
ويسقطون في المشركة
بخلاف آبائهم الأشقاء
والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا
فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ الباقي بعد الفروض واذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين
وكذا قياس بني العم
من الأبوين ولأب
وسائر
أي باقي
عصبة النسب
كبنى بنى العم وبني بني الأخوة
والعصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث
من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم
ويدخل في ذلك الأب والجد وكل ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكل ما ذكره من النساء ذات فرض إلا المعتقة وقيد بالجمع على توريثهم ليحرج ذو الأرحام ولكن الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل فيأتي أن يكونوا عصبة ثم أشار إلى حكم
Page 326