296

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حتى مضت مدة

إمكان

السير

اليه

فالأصح أنها لا تنفسخ

لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد

في فسخ الاجارة

والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة

ويصح بيع

العين

المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح

فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع

ولو باعها لغيره

أي غير المكتري

جاز في الأظهر ولا تنفسخ

الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =

أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات

الأرض التي لم تعمر قط

أي ولم تكن حريما لعامر

ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء

وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا

وليس هو

أي الاحياء

لذمي وان كانت

تلك الأرض

ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها

وما كان معمورا

من بلاد الاسلام

فلمالكه

ان عرف

فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع

لأنه لمسلم أو ذمي

وان كانت جاهلية

بأن كانت عليه آثار عماراتهم

فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو

أي الحريم

ما تمس الحاجة اليه لتمام

Page 297