Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
حتى مضت مدة
إمكان
السير
اليه
فالأصح أنها لا تنفسخ
لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري
ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد
في فسخ الاجارة
والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق
ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة
ويصح بيع
العين
المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح
فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع
ولو باعها لغيره
أي غير المكتري
جاز في الأظهر ولا تنفسخ
الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =
أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات
الأرض التي لم تعمر قط
أي ولم تكن حريما لعامر
ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء
وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا
وليس هو
أي الاحياء
لذمي وان كانت
تلك الأرض
ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها
أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها
وما كان معمورا
من بلاد الاسلام
فلمالكه
ان عرف
فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع
لأنه لمسلم أو ذمي
وان كانت جاهلية
بأن كانت عليه آثار عماراتهم
فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو
أي الحريم
ما تمس الحاجة اليه لتمام
Page 297