282

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بالربح

وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال

لا من الربح

في الأصح

ومقابله من الربح

فصل

في بيان أن القرض جائز من الطرفين

لكل

منهما

فسخه

أي عقد القراض متى شاء

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ

عقد القراض وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة والولي

ويلزم العامل الاستيفاء

لدين مال القراض

إذا فسخ أحدهما

ويلزم العامل أيضا

تنضيض رأس المال ان كان

عند الفسخ

عرضا

وطلب المالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا

وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه

أي مال القراض

قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

بعد المسترد

وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال

على النسبة الحاصلة له من مجموعهما

مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد

المالك من ذلك

عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد

وهو العشرون

سدسه

بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن

من الربح فيستقر للعامل المشروط منه

وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده

وباقيه

أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان

من رأس المال

فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو فرض عوده إلى ثمانين لا يسقط ما استقر له وهو درهم وثلثان

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعذ ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد

المالك

عشرين فربع العشرين

وهي خمسة

حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاه

ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى

لأنه مأمون

Page 283