Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
Mohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi d. 1337 / 1918السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
الصحة ويكون نصفين
ومقابله لا يصح
ولو قال لي النصف
وسكت عن جانب العامل
فسد في الأصح
ومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعامل
وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف
من مال القراض
فسد
لانتفاء العلم بالجزئية
فصل
في أحكام القراض
يشترط
لصحة القراض
إيجاب
كقارضتك
وقبول
متصل بالايجاب
وقيل يكفي القبول بالفعل
إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ
وشروطهما
أي المالك والعامل
كوكيل وموكل
في شرطهما
ولو قارض العامل
شخصا
آخر باذن المالك ليشاركه
ذلك الآخر
في العمل والربح لم يجز في الأصح
ومقابله يجوز
وبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصب
فيضمن ماتصرف فيه
فان اشترى في الذمة
وسلم الثمن من مال القراض
وقلنا بالجديد
وهو أن الربح له للغاصب
فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني
من العاملين
وإن اشترى بعين مال القراض فباطل
شراؤه
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا
فيما شرط لهما من الربح
ويجوز أن يقارض
الاثنان واحدا
ويكون
الربح بعد نصيب العامل بينهما
أي المالكين
بحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العامل
للاذن فيه
والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله
وان لم يكن ربح
إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي
وقبل العامل
فلا شيء له في الأصح
ومقابله له أجرة المثل
ويتصرف العامل محتاطا
في تصرفه كالوكيل
لا
يتصرف
بغبن
فاحش في بيع أو شراء
ولا نسيئة بلا إذن
من المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئة
وله البيع بعرض
وأما بغير نقد البلد فلا يجوز
Page 281