Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
في تلك الحالة
إلا أن يحتاج إليه
أي الثمن
لدين
عليه
مستغرق
للثمن وذكر الاستغراق لزيادة الإيضاح وإلا فما يفضل عن الدين غير محتاج إليه
أو مؤنة سفرة
ذهابا وإيابا
أو نفقة حيوان محترم
أحتاجه في الحال أو بعد ذلك
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول
فلو خالف وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة
في الأصح
ومقابلة لا يجب قبول الماء ولا العارية
ولو وهب ثمنه
أي الماء
فلا
يجب قبوله لعظم المنة
ولو نسيه
أي الماء
في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب
وغلب على ظنه فقده
فتيمم
في الحالين
قضى في الأظهر
ومقابله لا قضاء عليه في الحالين
ولو أضل رحله في رحال
بسبب ظلمة
فلا يقضى الثاني
من أسباب التيمم
أن يحتاج إليه
أي الماء
لعطش محترم
من نفسه أو غيره
ولو مآلا
أي في المسقبل ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو طبخ طبيخ
الثالث
من أسباب التيمم
مرض يخاف معه من استعماله 3 أي الماء
على منفعة عضو
أن تذهب أو تنقص
وكذا بطء البرء
بضم الباء وفتحها فيهما أي طول مدته
أو الشين الفاحش
كسواد كثير
في عضو ظاهر
وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد أو أثر جدرى وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك
في الأظهر
ومقابله لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف ويعتمد في خوف ما ذكر قول طبيب عدل
وشدة البرد كمرض
في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء البارد ما ذكر من ذهاب المنفعة أو الشين المذكور
وإذا امتنع استعماله
أي الماء
في عضو
بأن سقط الوجوب لنحو مرض
إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا
وكذا غسل الصحيح
من باقي العضو العليل يجب
على المذهب
والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه
ولا ترتيب بينهما
أي التيمم وغسل الصحيح
للجنب
وكذا كل مغتسل
فإن كان
من به العلة
محدثا
حدثا أصغر
فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
رعاية لترتيب الوضوء ومقابل الأصح يتيمم متى شاء
فإن جرح عضواه
أي المحدث حدثا أصغر
فتيممان
يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد
فإن كان
على العضو
Page 26