178

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أحدهما على جنسين ربويين اشتمل عليهما الآخر

كمد عجوة ودرهم بمد

من عجوة

ودرهم

وكذا لو اشتمل على أحدهما فقط

كمد ودرهم بمدين أو درهمين أو

اختلف

النوع

مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف النوع والصفة فاختلاف النوع كما لو باع مدا صحيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما واختلاف الصفة

كصحاح ومكسرة

تنقص قيمتها عن الصحاح إذا باعهما

بهما

أي بصحاح ومكسرة

أو بأحدهما

أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط

فباطلة

هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر أما إذا تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع مد العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمد العجوة فلا تكون باطلة

ويحرم بيع اللحم

وما في معناه كالقلب والشحم

بالحيوان من جنسه

كبيع لحم ضأن بضأن

وكذا

يحرم

بغي جنسه من مأكول

كبيع لحم الضأن بالبقر

وغيره

أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي

في الأطهر

ومقابله الجواز في غير الجنس ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس وكذا بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كل على لبن يقصد - صلى الله عليه وسلم - باب في البيوع المنهي عنها - صلى الله عليه وسلم -

وهي قسمان فاسد وغير فاسد وبدأ بالأول فقال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو

بفتح العين وسكون السين

ضرابه

وهو طروق الفحل للأنثى ومعنى النهي على هذا النهي عن أجرته

ويقال

ان العسب

ماؤه

ومعنى النهي على هذا النهي عن أخذ ثمنه

ويقال

العسب

أجرة ضرابه

ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير

فيحرم ثمن مائه

والبيع باطل

وكذا

يحرم

أجرته في الأصح

ومقابله يجوز الاستئجار

ونهى

عن

بيع

حبل الحبلة وهو

بفتح المهملة والموحدة

نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج

بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة مثلا

أو

يبيع شيئا

بثمن إلى نتاج النتاج

بأن يقول بعتك الدار مؤجلا ثمنها إلى أن تلد بنت هذه الناقة وهذا هو الثاني من المنهيات الباطلة

ونهى

عن

بيع

الملاقيح وهي مافي البطون

من الأجنة وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة

Page 179