Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ابتداء العذار والنزعة
في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا
لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها
وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين
قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين
وحاجب وهو الشعر فوق العين
وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد
وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا
وخد أي الشعر النابت عليه
وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى
شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف
وقيل لا يجب غسل
باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها
واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين
إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها
وإلا بأن كثفت
فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره
الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد
فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله
وجب غسل ما بقي منه
أو قطع
من مرفقيه بأن سل العظم
فرأس عظم العضد يجب غسله
على المشهور ومقابله لا يجب غسله
أو قطع
فوقه أي المرفق
ندب غسل
باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة
الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن يكون الشعر
في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه
والأصح جواز غسله أي الرأس
Page 16