Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ويذر على كل واحدة
من اللفائف
حنوط
بفتح الحاء نوع من الطيب يشتمل على كافور وصندل وذريرة القصب
وبوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور
غير الذى في الحنوط
ويشد ألياه
بخرقة بعد دس قطن بين ألييه عليه حنوط وكافور ليسد المخرج
ويجعل على منافذ بدنه
من نحو عينيه وكذلك أعضاء سجوده
قطن
عليه حنوط وكافور
ويلف عليه
بعد ذلك
اللفائف
بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن
وتشد
بشداد
فاذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر محيطا
مثل القميص
ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة
إذا كان قبل التحلل الأول
وحمل الجنازة بين العمودين أفضل التربيع في الأصح
ومقابله التربيع أفضل وقيل هما سواء
وهو
أى الحمل بين العمودين
أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان
فحاملوه ثلاثة فان عجز المقدم أعانه اثنان
والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران
فحاملوه أربعة
والمشى أمامها بقربها
بحيث لو التفت لرآها
أفضل
من المشى بعيدا عنها فالحاصل أن المشي أفضل من الركوب بل هو في الذهاب مكروه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفها وأمامها ولكن كمال الفضيلة بالمشي أمامها وتحصل الفضيلة أيضا للماشي بقربها أو بعيدا عنها عند كثرة الماشين بحيث ينسب اليها ولكن بقربها أفضل
ويسرع بها
نديا والاسراع فوق المشي المعتاد وأقل من الخبب أى الجرى
ان لم يخف تغيره
أى الميت بالاسراع والا فيتأنى ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها
فصل في الصلاة على الميت
لصلاته أركان
سبعة
أحدها النية ووقتها كغيرها
من الصلوات في وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام
وتكفى نية الفرض
من غير تعرض لكفاية
وقيل تشترط نية فرض كفاية
فعلى كل لا بد من التعرض للفرضية
ولا يجب تعيين الميت
باسمه ولا بأنه رجل أو امرأة وأما تعيينه بالحاضر أو من يصلى عليه الإمام فلازم وكذا تعيين الغائب بالقلب
فان عين وأخطأ
كأن قال أصلى على عمرو فاذا هو خالد
بطلت
اذا لم
Page 106