Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

Mohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi d. 1337 AH
100

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز

لكنه خلاف الأفضل

ويسن

لكل أحد

أن يبرز لأول مطر السنة

ويكشف عورته ليصيبه

شيء من المطر

وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل

وجمعهما هو الأولى ولا تشترط فيهما نية

ويسبح عند الرعد والبرق

فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا

بتشديد الياء أى المطر

نافعا ويدعو بما شاء

إذ هو من أوقات إجابة الدعاء

وأن يقول

بعده

أى المطر

مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا

بفتح النون وسكون الواو وهمز آخره أى بوقت النجم الفلاني ولو قال مطرنا في نوء لم يكره

ويكره

سب الريح

بل يسن الدعاء عندها

ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه

بأن يقولوا

اللهم

اجعل المطر

حوالينا

في الأودية والمراعي

ولا

تجعله

علينا

في البيوت

ولا يصلى لذلك والله أعلم

لعدم ورود الصلاة له - صلى الله عليه وسلم -

باب

في حكم تارك الصلاة المفروضة - صلى الله عليه وسلم -

إن ترك الصلاة

المفروضة على الأعيان ولو واحدة من الخمس

جاحدا وجوبها كفر

وكفره للححدر فلذلك يكفر كل من أنكر معلوما من الدين علما يشبه الضرورة في كونه من الدين فلو كان قريب عهد بالإسلام وأنكر ذلك عرف فان عاد للإنكار حكم بكفره

أو

تركها

كسلا قتل حدا

لا كفرا

والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة

فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية جمع تأخير فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس فيطالب بأداء الصلاة إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فان أصر وأخرجها استوجب القتل ومقابل الصحيح أوجه يقتل إذا ضاق وقت الثانية وقيل إذا ضاق وقت الرابعة وقيل إذا ترك أربع صلوات وقيل إذا كان الترك له عادة وقيل لا يعتبر وقت الضرورة

ويستتاب

ندبا

ثم

إن لم يتب ولم يبد عذرا

تضرب عنقه

Page 101