============================================================
إذا كان غائيا ، ووجوب الفطر بافطاره ، وإن الصوم على رؤية الهلال من قضايا الضرورة في حين عدم الرسول والامام الذى يقوم مقاسه ، فاذا كان الرسول حاضرا أو الامام حاضرا، كان قانون الغرض أن يصام بصومه ويفطر بافطاره . كما قال القوم للنى صلى الله عليه وسلم : "كنا نصوم يصومك ونفطر باقطارك * . وأما قول من قال : إن النى صلى الله عليه وسلم كان يصوم برؤية اهلال ، فهو فاسد من ثلاثة أوجه : وجهان منها شرعيان،ووجه ع قلى ؛ فأما أحد الوجهين الشرعيين : فمعلوم أن التى صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو صادق : إن الروح الأمين جبرائيل يفشاه يكرة وعشيا بالوحى والقرآن الكريم ، ومن كان جبرائيل يأنيه بكرة وعشيا بأخبار السماه ، فلا حاجة به إلى أن يقلب وجهه فى السمله طلب الهلال، وعنده من يأتيه بالخبر اليقين . والوجه الآخر : أنه مأثور عنه صلى الله عليه وسلم فى الأخبار أنه قال : "أنا بطرقات السماء أعرف منكم بطرقات الأرض" . فلو أنه بعد هذا القول شوهد يطلب الهلال لقيل له : فأين قولك بالأمس " إنك بطرقات السماء أعرف منا بطرقات الأرض " . أما الوجه العقلى : فمعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم منزه أن يخفى عليه من حال الاختلاف فى مطالع الأهلة ومرائيها مالا يكاد يخفى على منجم ، وإن أوضاع الأرض مختلفة ، فمنها مرتفع يقضى بأن تكون رؤية الهلال أسرع مثل رءوس الحببال ومايجرى مجراها، وسنها مستسفل يقضى بأن تكون الرؤية فيه أبطأ وإذا كان مسعلوم من حاله أن ذلك مما لا يخفى عليه فكيف يوجب العقل مع معرفته باختلاف المرانى أنه يفرض فريضة الصوم المتعلقة بقريضة الحج على الناس كافة على بنية واحدة وهو يعلم أنها لا تصح ، لأن قوما يرون فى ليلة ما وقوما لايرون ، ثم لا يصح أن يوما واحدا يكون من شعبان حيث لايرى ، أو من رمخان حيث لا يرى ، وسن شوال حيث يرى ، هذا ممايشك فيه عاقل ، ولا يدفعه الا جاهل. وسوى هذا ، فقد قال الله سبحانه فى محكم كتابه: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ، والذين من قيلكم مشار به إلى النصارى ، وصيامهم غير متعلق بالرؤية يل بالحساب . ثم قال سبحانه تأكيدا "أياسا معدودات" ، والأيام .
المعدودات هى التى لاتزال معدودة، ولا يحتاج فيها إلى رؤية الهلال ولا نظره، فلو كان يحتمل أن يكون شهر رمضان تارة ثلاثين ، ونارة نسعة وعشرين لما قال أياما معدودات قطعا .
وقول آخر : لما كان موضوع السنة أن يكون ستة أشهر كاملة وستة أشهر ناقصة ، وجب أن يكون أصلها ويناؤها موضوعا على الكمال دون النقصان ، فالشهر الأول الذى هو المحرم كلمل وصفر تاقص ، وربيع الأول كامل وربيع الآخر ناقص، وجمادى الأولى كامل وجمادى الآخرة ناقص ورجب كامل وشعبان ناقص، وشهر رمضان كاسل . قال التبى صلىالله (19]
Page 23