١٢ - لا ضمان على من أتلف آلات المعازف
قال ﵀: «وَالْمَعَازِفُ هِيَ آلَاتُ اللَّهْوِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَهَذَا اسْمٌ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْآلَاتِ كُلَّهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّ مَنْ أَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا أَزَالَ التَّالِفَ الْمُحَرَّمَ، وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالِيَّةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَمَالِكٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إذَا أَتْلَفَ دِنَانَ الْخَمْرِ، وَشَقَّ ظُرُوفَهُ، وَأَتْلَفَ الْأَصْنَامَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ الذَّهَبِ، كَمَا أَتْلَفَ مُوسَى ﵇ الْعِجْلَ الْمَصْنُوعَ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ» (١).
١٣ - الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء:
قال ﵀: «الشبَّابة ... لَمْ يُبِحْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لَا لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ؛ لَا فِي الْعُرْسِ وَلَا فِي غَيْرِهِ» (٢).
١٤ - من عدَّ الغناء من القربات يستتاب فإن تاب وإلا قتل:
قال ﵀: «... أَمَّا السَّمَاعُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى مُنْكَرَاتِ الدِّينِ، فَمَنْ عَدَّهُ مِنَ الْقُرُبَاتِ اسْتُتِيبَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ...»، ثم قال: «... فَأَمَّا الْمُشْتَمِلُ عَلَى الشَّبَّابَاتِ، وَالدُّفُوفِ المصلصلة، فَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ تَحْرِيمُهُ» (٣).