Série de Textes Juridiques
سلسلة المتون الفقهية
Genres
وقال والدي (ره) في رسالته إلى يا بني اعلم أنه لا يجوز في الاضاحي البدن إلا الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت، وروي إن البقرة لا تجزي إلا عن واحد، فاذا عزت الاضاحي أجزءت شاة عن سبعين وإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه(1) وقل: " وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر اللهم تقبل منى "، ثم اذبح وانحر ولا تنخع(2) حتى يموت ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت، وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر(3) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يعتريك، وسئل عن لحوم الاضاحي فقال: كان علي بن الحسين وأبوجعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال ويمسكان الثلث الآخر لاهل البيت، وكره أبوعبدالله (عليه السلام) أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحى وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يطعم من ذبيحته الحرورية ويعلم أنهم حرورية(4) ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ولا يجوز إخراج اللحم منه، وسئل الصادق (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه، فقال: يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء.
الحلق فاذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين، فاذا حلقت فقل: " اللهم اعطني لكل شعرة نورا يوم "
Page 88