Série de Textes Juridiques
سلسلة المتون الفقهية
Genres
وإن قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة مادمت محرما، فاذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، ولا تدخل مكة إلا باحرام إلا من به مطر أو وجع شديد، فاذا دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا فمتى ما دخل لبى ومتى خرج أحل، وإذا قضى المتمتع متعته وعرضت له حاجة أراد أن يخرج فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات، وإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، فان شاء كان وجهه إلى منى، فان جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير شهره دخل محرما والعمرة الاخيرة عمرته وهو محتبس بما يلبي ويلبي بحجة، والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها، ولم يكن عليه دم ولم يكن محتسبا بها لانه لم يكن نوى الحج.
وإذا حاضت المرئة قبل أن تحرم فاذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ولتخرج وتلب ولا تصل وتلبس ثياب الاحرام، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر، فاذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر فاذا طهرت طافت بالبيت وقضت نسكها وإذا حاضت المرئة وهي في الطواف، بالبيت أو بالصفا وبالمروة وجاوزت النصف فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله، وروى انها إن كانت طافت ثلاثة اشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من
Page 84