Série de Textes Juridiques
سلسلة المتون الفقهية
Genres
مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلثة ايام، فان رمى محرم ظبيا فاصاب يده فعرج منها، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء، وان كان ذهب على وجهه لا يدرى ما صنع فعليه فداءه، لانه لا يدرى ما صنع لعله هلك، وان تعمد ذلك فعليه فداؤه واثمه وفي الثعلب وفي الارنب دم شاة.
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او في منزله.
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وان قتل حمامة من حمامات الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهى حلال فعليه ثمنها، وان قتل فرخا من فراخ الحرم فعليه حمل قد فطم، وان اصاب قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، وإذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلثة ايام، فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطى بيض نعام ففدغها(1) وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة، فان وطى بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدد البيض كما يرسل الفحل في غدة البيض من الابل، وما وطئت او وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه واعلم أنه ليس عليك فداء شيء اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، الا الصيد فان فيه الفداء بجهالة كان او تعمد فان اصبته وأنت حلال في المحرم فعليك الفداء مضاعفا، وان قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لانه ليس في الحرم.
وإن اشترى رجل لرجل بيضا فاكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة، وفي الحمامة درهم إذا اصابها المحل
Page 78