Série de Textes Juridiques
سلسلة المتون الفقهية
Genres
مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، فان جادلت ثلاث مراة كاذبا فعليك بدنة، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع.
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن تقرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا، فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما، وعلى المرئة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرئة شيء، فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل ان تلبي فليس عليك شيء واغتسل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فاتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم، وإن كان معك ام ولد لك فأحرمت قبل أن تحرم فان لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت.
ووضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعى بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الاسود.
ولا بأس أن تلبي وأنت غير طهر وعلى كل حال، ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه، فان كان عندك ثوبا مصبوغا بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى تذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم احرم فيه، ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق،(1) وإذا اصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله وإحرامك تام، ولابأس أن تحرم في خميصة(2) سداها من أبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها، ولا بأس ان تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه، فان اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه
Page 71