Série de Textes Juridiques

Ibn Babawayh d. 381 AH
140

Série de Textes Juridiques

سلسلة المتون الفقهية

Genres

رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما اوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به " ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية.

واعلم أن الضب والفارة والقرد والخنازير مسوخ لا يجوز أكلها وكل مسخ(1) حرام، ولا تأكل الارنب فانه مسخ حرام وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام(2)، والكلب نجس، ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.

وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء(3) ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة.

ولا بأس بركوب البخاتي(4)، وشرب ألبانها ولا تأكل اللحم نيا(5) حتى يغيره الملح والنار ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب وإشتد عظمه، ثم إن رجلا استفجله في غنمه فأخرج له نسلا (فخرج له نسل)، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فانه بمنزلة الجبن، وقال: لا تشرب من لبن الابل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله(6).

Page 141