وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(1) حديد وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله، فان رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله.
وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله، ولا تأكل ماصيد بالحجر والبندق(2).
وإن ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها، وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت فلا بأس بأكله.
وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم.
والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية، وإن ذبحت شاة ولم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ (عبيط) فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه.
ولا تأكل من فريسة(3) السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تذبحها وتذكيها.
وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وروى إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة امه.
وإذا ذبحت البقرة من المنحر فلا تأكلها، فان البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكي.
Page 139