Série de Textes Juridiques
سلسلة المتون الفقهية
Genres
ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.
وإذا تزوج الرجل إمرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لابيه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث(1) من قبلها.
ولا تحل القابلة للمولود(2) ولا ابنتها، وهى كبعض امهاته، وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم انكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا يحل له أبدا.
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لابيه ولا لابنه.
وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
وإذا تزوج الرجل إمرأة بألف درهم، فأعطاها عبداله آبقا وبردا حبرة(3)، بالالف التي أصدقها فلا بأس بذلك، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمأة درهم ويكون العبد لها.
Page 109